السيد حسن القبانچي

267

مسند الإمام علي ( ع )

المملوك يدعو الرجل لغير أبيه ، قال ( عليه السلام ) : أرى أن يعرّى جلده ( 1 ) . 7095 / 3 - وبهذا الاسناد ، قال ( عليه السلام ) في رجل دُعي لغير أبيه : أقم بينتك أمكنّك منه ، فلما أتى بالبيّنة قال : إن أمّه كانت أمة ، قال : ليس عليك حدّ ، سبّه كما سبّك أو أعف عنه إن شئت ( 2 ) . 7096 / 4 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : إذا قال الرجل لامرأته : لم أجدك عذراء ، فلا حدّ عليه ، لأنّ العذرة تذهب من غير الوطء ( 3 ) . 7097 / 5 - عن علي ( عليه السلام ) : من نفى رجلا عن أبيه ، ضُرب حدّ القاذف ، وإن نفاه من نَسب قبيلته أُدّب ( 4 ) . 7098 / 6 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : في الرجل يسبُ الرجل أو يعرّض به القذف ، مثل أن يقول له : ياخنزير ، أو ياحمار ، أو يا فاسق ، أو يافاجر ، أو ياخبيث ، أو ما أشبه هذا ، أو يقول في التعريض ، احتلمت بأمّك أو بأختك ، أو ما أشبه هذا ، ففي هذا كله الأدب ولا يبلغ به الحدّ ( 5 ) . 7099 / 7 - عبد الله بن جعفر ، عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ابن محمد ، عن أبيه ، قال : وكان علي ( عليه السلام ) لم يكن يحدّ بالتعريض حتى يأتي بالفرية المصرّحة : يا زان ، أو ياإبن الزانية ، أو لست لأبيك ( 6 ) . 7100 / 8 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، أنّ علياً ( عليه السلام ) أتي

--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 10 : 88 ، الاستبصار 4 : 230 ، وسائل الشيعة 18 : 437 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 10 : 88 ، الاستبصار 4 : 231 ، وسائل الشيعة 18 : 437 . ( 3 ) - دعائم الاسلام 2 : 462 ، مستدرك الوسائل 18 : 99 ح 22170 . ( 4 ) - دعائم الاسلام 2 : 463 ، مستدرك الوسائل 18 : 103 ح 22190 . ( 5 ) - دعائم الاسلام 2 : 463 ، مستدرك الوسائل 18 : 103 ح 22091 . ( 6 ) - قرب الإسناد : 54 ح 176 ، البحار 79 : 117 ، وسائل الشيعة 18 : 454 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 49 ح 5066 .